نسائم الحريه
نسائم الحريه
نسائم الحريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نسائم الحريه

تهتم بنشر الثقافه الدينيه الصحيحه بين الشباب ---------------------------**************************-------------------------------------------------------- ebrehim
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات الشباب العالميه ترحب بكم وتتمنى لكم اوقاتا طيبه
جمعيه العلم والايمان بدلجا _ ديرمواس _ المنيا *والمشهره برقم 1710 لسنه 2005 ونشاطها تحفيظ القران الكريم وكفاله اليتيم ومساعده المحتاجين _ويسر الجمعيه تلقى تبرعاتكم العينيه والنقديه بمقر الجمعيه اما م مدرسه عبدالرحمن ابوالمكارم الثانويه بدلجا كما يسر الجمعيه تلقى اموال الزكاه والصدقات والكفارات لصرفها فى مصارفها الشرعيه

 

 الفقرة الخامسة: في آداب العلاقات الزوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ebrehim
Admin
ebrehim


المساهمات : 155
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

الفقرة الخامسة: في آداب العلاقات الزوجية Empty
مُساهمةموضوع: الفقرة الخامسة: في آداب العلاقات الزوجية   الفقرة الخامسة: في آداب العلاقات الزوجية I_icon_minitimeالأحد يونيو 12, 2011 11:45 am

الفقرة
الخامسة: في آداب العلاقات الزوجية



أما
الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً: في الوليمة، والمعاشرة،
والدعابة، والسياسة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، والتأديب في النشوز،
والوقاع، والولادة، والمفارقة بالطلاق.


الأدب
الأوّل،

الوليمة أي عند الزواج، وهي مستحبة، قال أنس رضي الله عنه: "رأى رسول الله صلى الله
عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال: "ما هذا". قال:
تزوّجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك أولم ولو بشاة" "وأولم رسول
الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق". [أخرجه
الأربعة].


الأدب
الثاني:
حسن
الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحماً عليهن قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
} [النساء: 19] وقال في تعظيم حقهن {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا
} [النساء: 21].


الثالث:
أن
يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء،
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال
والأخلاق، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوماً،
وسبقها في بعض الأيام، فقال عليه الصلاة السلام: "هذه بتلك" [رواه الثلاثة إلا
الترمذي].


الرابع:
أن
لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط
بالكلية هيبته عندها، بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى
منكراً ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات البتة، بل مهما رأى ما يخالف الشرع
والمروءة تنمر وامتعض، لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها فقد عكس الأمر وقلب
القضية وأطاع الشيطان.


الخامس:
الاعتدال
في الغيرة: وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها، ولا يبالغ في
إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن قال صلى الله عليه وسلم: "إن من الغيرة غيرة
يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل على اهله من غير ريبة" [أخرجه أبو داود والنسائي
وابن حبان] لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن
إثم.


السادس:
الاعتدال
في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإِنفاق، ولا ينبغي أن يسرف، بل يقتصد. قال
تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31] وقال تعالى:
{وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ}
[الإسراء: 29] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم
لأهله" [أخرجه الترمذي] وقال صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله،
ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها
أجراً الذي أنفقته على أهلك".


السابع:
أن
يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب، ويعلم زوجته
أحكام الصلاة وما تقضي منها في الحيض وما لا يقضى، فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله
تعالى: {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] فعليه أن
يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها، ويخوفها في الله
إن تساهلت في أمر الدين، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج
إليه.


الثامن:
إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد
استصحاب واحدة أقرع بينهن، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. [متفق
عليه] فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإن القضاء واجب عليه، وعند ذلك يحتاج إلى
معرفة أحكام القسم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فمال
إلى إحداهما دون الأخرى - وفي لفظ - ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه
مائل". [أخرجه الأربعة].


التاسع:
في
النشوز ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما: فإن كان من جانبهما جميعاً أو من
الرجل فلا تطيع الزوجة زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين: أحدهما من أهله
والآخر من أهلها لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا
يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
} [النساء: 35] وقد بعث عمر رضي الله عنه حكماً
إلى زوجين، فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة وقال: إن الله تعالى يقول: {إِنْ
يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
} فعاد الرجل وأحسن النية
وتلطف بهما فاصلح بينهما. وإما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على
النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً، وكذلك إذا كانت تاركة للصلاة فله
حملها على الصلاة قهراً، ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها: وهو أن يقدم أولاً الوعظ
والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها
وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال.


العاشر:
في
آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: "لو أن
أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن كان
بينهما ولد لم يضره الشيطان". [متفق عليه]. ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة
بالوقاع إكراماً للقبلة، وليغط نفسه وأهله بثوب وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل ومن
العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقاً لأحد التأويلين من قوله صلى
الله عليه وسلم: "رحم الله من غسل واغتسل" [أخرجه الأربعة] الحديث. ثم إذا قضى وطره
فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر فتهيج شهوتها،
ثم القعود عنها إيذاء لها، والاختلاف في طبع الإِنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج
سابقاً إلى الإِنزال، والتوافق في وقت الإِنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها،
فإنها ربما تستحيي. وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل، إذ عدد النساء
أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في
التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر
المطالبة والوفاء بها، ولا يأتيها في المحيض.


الحادي
عشر:
في
آداب الولادة وهي خمسة:


)الأول):
أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخيرة له في
أيهما.


)الأدب
الثاني): أن يؤذن في أذن الولد ويستحب أن يلقنوه أوّل انطلاق لسانه لا إله إلا
الله، ليكون أوّل حديثه.


)الأدب
الثالث): أن يسميه اسماً حسناً، فذلك من حق الولد، وقال عليه الصلاة والسلام: "أحب
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن". [أخرجه مسلم].


)الأدب
الرابع): العقيقة عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة ذكراً كان أو أنثى. وروت عائشة
رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين
مكافئتين، وفي الجارية بشاة. [أخرجه الترمذي].


)الأدب
الخامس): أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
"ولدت عبد الله بن الزبير بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته
في حجره ثم دعا بتمرة مضغها ثم تفل في فيه". [متفق عليه].


الثاني
عشر:
في
الطلاق، وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحاً
إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا
بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه، قال الله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا
} [النساء: 34] أي لا تطلبوا حيلة
للفراق.



النظر
في حقوق الزوج عليها



فعليها
طاعة الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم
حق الزوج عليها أخبار كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: "اطلعت في النار فإذا أكثر
أهلها النساء، فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. [متفق
عليه]. يعني الزوج المعاشر.


والآخر:
وعليها ترك المطالبة بما وراء الحاجة، والتعفف عن كسبه إذا كان حراماً، وهكذا كانت
عادة النساء في السلف: كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك
وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن الواجبات عليها: أن
لا تفرّط في ماله بل تحفظه عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nasayim.yoo7.com
 
الفقرة الخامسة: في آداب العلاقات الزوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقرة السادسة: في أدب العلاقات الأخوية
» الفقرة الخامسة: في العجب
» الفقرة الخامسة: في التوكّل
»  الثاني في أدب العلاقات الفقرة الأولى: في حقوق المسلم
» الفقرة السابعة في: جملة آداب العشرة والمجالسة مع أصناف الخلق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نسائم الحريه :: المنتدى الاسلامى :: الأخلاق-
انتقل الى: